| الحديث (34\35) - مَنْ رَأَى مِنْكُمْ - لاتحاسدوا - دورة حفظ الاربعين النووية | |
|
+3شذى الياسمين عزف المشاعر فارس الاسلام 7 مشترك |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
فارس الاسلام مراقب
الدولة : عدد المساهمات : 1075 النقاط : 186 تاريخ التسجيل : 15/04/2012
| موضوع: الحديث (3435) - مَنْ رَأَى مِنْكُمْ - لاتحاسدوا - دورة حفظ الاربعين النووية 23rd أبريل 2012, 13:36 | |
| نسألهُ سبحانه أن يكتب لنا جميعاً الأجر وييسر لنا
-
| الحديث الرابع و الثلاثون |
( حديث من رأى منكم منكراً )
عَنْ أَبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ , وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِ)). رواه مسلِمٌ.
هذا الحديث حديث عظيمٌ -أيضاً- في بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو حديثٌ معلومٌ لديكم بتفاصيل الكلام عليه؛ لأنّه كثر بيانه وبيان ما فيه، لكن نختصر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)). ((المنكر)): اسم لما عرف في الشريعة قُبحه والنهي عنه، فلا يكون منكراً حتى يكون محرماً في الشريعة، وهنا قال: (من رأى منكم منكراً فليُغيره بيده) وهنا شرْطٌ، وجواب الشرط؛ أما جواب الشرط، فهو الأمر بالتغيير باليدِ، وهذا الأمر على الوجوب -مع القدرة-، وأما فعل الشرط فهو قوله: (من رأى منكم مُنكراً) والفعل (رأى) هو الذي تعلق به الحكم، وهو وجوب الإنكار، و(رأى) هنا بصرية لأنها تعدت إلى مفعول واحد، فحصل لنا بذلك: أن معنى الحديث:
من رأى منكم منكراً بعينه فليغيرهُ بيده، وهذا تقييد لوجوب الإنكار بما إذا رُئى بالعين، وأما العلم بالمنكر فلا يُكتفى به في وجوب الإنكار، كما دل عليه ظاهرُ هذا الحديث.
قال العلماء ظاهرُ الحديث على أنهُ لا يجب حتى يرى بالعين، ويُنزَّل السمع المحقق منزلة الرأي بالعين، فإذا سمع منكراً سَماعاً محققاً، سمع صوت رجل وامرأة في خلوة محرمة سَماعاً محققاً، يعرف بيقين أن هذا محرم، وأنه كلامه إنما هو مع أجنبية وأشباه ذلك؛ فإنه يجب عليه الإنكار لتنزيل السماع المحقق منزلة النظر، كذلك إذا سمع أصوات معازف أو أصوات ملاهي أو أشباه ذلك، بسماع محقق؛ فإنه يجب عليه هنا الإنكار، وأمّا غير ذلك فلا يدخل في الحديث. فإذا علم بمنكر فإنه هنا لا يدخل في الإنكار، وإنما يدخُل في النصيحة؛ لأنَّ الإنكار عُلِّق بالرؤية في هذا الحديث، وينزّل -كما قال العلماء- السماع -المحقق- فقط منزلة الرؤية. قال: ((من رأى منكم منكرا)) وفي قوله: (منكراً) يظهر تعليق الأمر بالمنكَر دون الواقع فيه، فالحكم بالأمر بالتغيير باليد، هذا راجع إلى المنكر، أما الواقع في المنكر فهذا له بحثٌ آخر. قال: ((فليغيره)) يعني: فليغير المنكر، فلا يدخل في الحديث عِقابُ فاعِلُ المنكر؛ لأنَّ فاعِل المنكر تكتنفهُ أبحاث أو أحوال متعددة فقد يكون الواجبُ معه الدعوة بالتي هي أحسن، وقد يكون التنبيه، وقد يكون الحيلولة بينة وبين المنكر والاكتفاء بزجره بكلام ونحوه، وقد يكون بالتعزير، إلى آخر أحوال ذلك المعروفة في كل مقام بحسب ذلك المقام وما جاء فيه من الأحكام. المقصود: أنَّ الحديث دلَّ بظاهره على تعليق وجوب التغيير باليد بالرُّؤية، وما يقوم مقامها، والثاني بالمنكر نفسهِ، فتُغَيِّر المنكر، مثلاً: رجل أمامه زجاجة خمر، أو أمامه شيء من الملهيات المحرَّمة؛ فإنكار المنكر ليس هو التعنيف للفاعل، وإنما هو تغيير هذا المنكر من الخمر، أو من الملاهي المحرمة، أو من الصور المحرمة، أو أشباه ذلك بتغييره باليد -مع القدرة-، وأما الفاعل له فهذا له حكم آخر. (2) قال: ((فليغيره بيده)) هنا أوجب التغيير باليد، وهذا مقيدٌ بما إذا كان التغيير باليدِ مقدوراً عليه، وأما إذا كان غير مقدور عليه؛ فإنه لا يجب، ومن أمثلة كونه مقدوراً عليه: أن يكون في بيتك الذي لك الولاية عليه؛ يعني في زوجك وأبنائك وأشباه ذلك، أو في أيتام لك الوِلاية عليهم، أو في مكانٍ أنت مسؤول عنه وأنت الوليُّ عليه، فهذا نوع من أنواع الاقتدار، فيجبُ عليك هنا أن تغيره؛ وإذا لم تغيره بيدك فإنك تأثم، أمَّا إذا كان في ولايةِ غيرك فإنه لا تدخل القدرةُ هنا، أو لا توجدُ القدرةُ عليه؛ لأنَّ المقتدر هو من له الوِلاية، فيكون هنا باب النصيحة لمن هذا تحت ولايته ليغيره من هو تحت ولايته.
والتغييرُ في الشرع ليس بمعنى الإزالة؛ التغيير: اسمُ يشمل الإزالةَ، ويشمل الإنكارَ باللسان بلا إزالة، يعني أن يُقال: هذا حرام، وهذا لا يجوز، ويشمل أيضاً الاعتقاد أنَّ هذا مُنكر ومُحرّم، ولهذا جاء في هذا الحديث بيان هذه المعاني الثلاث. فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((فإن لم يستطع)) التغيير بيدهِ (فبلسانه) يعني: فليغيره بلسانه، ومن المعلوم أنَّ اللسان لا يُزِيلُ المنكرَ دائماً؛ بل قد يزولُ معه بحسب اختيار الفاعل للمنكر، وقد لا يزول معه المنكر، تقول مثلاً: -لفلان- هذا حرام، وهذا منكر لا يجوز لك، قد ينتهي وقد لا ينتهي، فإذا أخبرت المكلف الواقع في هذ المنكر- بأنه منكر وحرام فقد غيرت، وإذا سكتَّ فإنك لم تغير، وإن كنت لا تستطيع باللسان؛ فتغيِّره بالقلب تغييراً لازماً لك لا ينفكُّ عنك، ولا تُعْذر بالتخلفِ عنه، وهو اعتقاد أنه منكر ومحرم. والبراءة من الفعل يعني: بعدم الرضا به؛لهذا جاء في (سنن أبي داود) أنه عليه الصلاةُ والسلام قال: (إذا عُملت الخطيئة كان من غاب عنها وَرَضيها كمن عَمِلَها، وكان من شهدها فلم يفعلها كمن فعلها)وهذا يعني أنَّ الرَاضي بالشيء كفاعله؛ لأن المنكر لا يجوز أن يُقره المرءُ ولو من جهة الرضى، وهذا ظاهر في قوله جل وعلا: {فلا تقعدوا معهم إنكم إذاً مثلهم}، وفي الآية الأخرى: {فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين} فمن جلسَ في مكانٍ يستهزأ فيه بآيات الله وهو جالس لا يُفارق ذلك المكان فهو في حكم الفاعل من جهة رضاه بذلك؛ لأنَّ الرّاضي بالذنب كفاعله كما قال العلماء.
إذا تبين ذلك فها هنا مسائل تتعلّق بهذا الحديث، وهي:
أن وجوب الإنكار متعلقٌ بالقدرة بالإجماع، ومتعلقٌ بِظن الانتفاع عند كثير من أهل العلم. قال طائفة من العلماء: إنما يجبُ الإنكار إذا غلب على ظنه أن ينتفع المُنكَر عليه باللسان -فيما لا يدخل تحت ولايته- أما إذا غلب على ظنَّه أنَّهُ لا ينتفع فإنَّه لا يجب الإنكار، وذلك لظاهر قول الله جل وعلا: {فذكر إن نفعت الذكرى} فأوجب التذكير بشرط الانتفاع، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهُ. ودلَّ عليه عمل عدد من الصحابة -رضوان الله عليهم- كابن عمر وابن عباس وغيرهما لمَّا دخلوا على الولاة وأُمراء المؤمنين في بيوتهم وكان عندهم بعض المنكرات في مجالسهم فلم يُنْكروها، وذلك لِغَلبةِ الظن أنَّهم لا ينتفعون بذلك؛ لأنَّها من الأمور التي أقروها وسرت فيما بينهم، وهذا خِلاف قول الجمهور. والجمهورعلى أنه يجبُ مُطلقاً، سواءً غلب على الظن أم لم يغلب على الظن؛ لأنَّ إيجاب الإنكار لحق الله جل وعلا، وهذا لا يدخل فيه غلبةُ الظن. والقول الثاني: وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية -كما ذكرت لكم- وجماعة: من أنَّهُ يجبُ مع غلبة الظن، هذا أَوْجَهُ من جهة نصوص الشريعة؛ لأنَّ أعمال المكلَّفين مبنية على ما يغلبُ على ظنهم، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه…)) وعدم الاستطاعة هذه تشمل عدة أحوال ويدخل فيها غلبة الظن ألا ينتفع الخصم، مثلاً: إذا قابلت حليقاً للحية أو قابلت امرأة سفرت وجهها ونحو ذلك؛ في بعض الأمكنة نجد حرجاً؛ هل ننكر أم لا ننكر؟ يغلبُ على ظننا في بعض الأحوال أننا لو أنكرنا لما انتفع أولئك بذلك لعلمهم بهذه المسألة؛ فيكتفى هنا بالإنكار بالقلب من جهة الوجوب، ويبقى الاستحباب في أنَّهُ يستحب أن تبقى هذه الشعيرة وأن يفعلها من أراد فعل المستحب.
وكما ذكرت لك هذا خلاف قول الجمهور، لكنهُ يتأيد بمعرفة حال الصحابة -رضوان الله عليهم- من أنّهم إنما أَنكروا ما غلب على ظنهم الانتفاع به، وإلا للزم منه أن يؤثمَّوا بترك كثيرٍ من الواجبات في أحوال كثيرة ومعلومة. (3) قال في آخره: ((فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)): (فإن لم يستطع فبقلبه): يعني ينكر بقلبه، والإنكار بالقلب معناهُ بغضُ المنكَر وكراهته واعتقاد أنه محرم وأنه منكر. ((وذلك أضعفُ الإيمان)): يعني هذا أقلُّ درجات الإيمان؛ لأنه هو الذي يَجبُ على كلِّ أحد. (وليس وراءَ ذلك من الإيمان حبةُ خرْدل)لأن المنكر المجمع عليه إذا لم يعتقد حرمته ولم يبغضه مع اعتقاد حرمته فإنه على خطر عظيم في إيمانه. هذا الحديث يدخل في بحثه الإنكار على الولاة، والإنكار على عامة الناس، ويدخل -أيضاً- مراتبُ الإنكار، والقواعد التي تحكم ذلك وفروعه كثيرة يطول المَقامُ بذكرها، لكن أنبِّه على مسألةٍ مُهمَّة، ذكرتها عدة مرات:
هي أنَّ هناك فرقاً بين النصيحة والإنكار في الشريعة، وذلك أن الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحةُ اسم عام يشمل أشياء كثيرة -كما مر معنا في حديث (الدين النصيحة) ومنها الإنكار.
فالإنكار حالٌ من أحوال النصيحة، ولهذا كان مقيداً بقيود، وله ضوابطهُ، فمِن ضوابطه: أنَّ الإنكار الأصل فيه أن يكون عَلناً لقوله: (من رأى منكم منكراً فليغيرهُ بيده فإن لم يستطع فبلسانه) وهذا بشرط رؤية المنكر. وهنا ندخلُ في بحث مسألة بحثناها مِراراً وهي أنَّ الولاة ينكر عليهم إذا فعلوا المنكر بأنفسهم، ورآه من فعل أمَامه ذلك الشيء، وعلى هذا يحمل هَدْي السَّلف في ذلك وكل الأحاديث التي جاءت -وهي كثيرة أكثر من عشرة أو اثني عشر حديثاً- في هذا الباب؛ فيها إنكار طائفة من السَّلف على الأمير أو على الوالي، كلها على هذا الضابط، وهو أنَّهم أنكروا شيئاً رأوه من الأمير أمامَهم، ولم يَكُن هدْي السَّلف أن يُنكروا على الوالي شيئاً أجراهُ في وِلايته، ولهذا لمّا حصَل من عثمان -رضي الله عنه- بعض الاجتهادات، وقيل لأسامة بن زيد -رضي الله عنهما-: ألا تنصَح لعثمان! ألا ترى إلى ما فَعل! قال: (أما إني بذلتُه له سِراً؛ لا أكونُ فاتِحَ باب فتنة) ففرَّق السّلف في المنكر الذي يُفعل أمام الناس، كحال الأمير الذي قدَّم خُطبتي العيد على الصلاة وكالذي أتى للناس وقد لبسَ ثوبين وأحوال كثيرة في هذا، فرقوا بين حصول المنكر منه أمام الناس علناً وبين ما يُجريه في ولايته، فجعلوا ما يُجريه في ولايته باباً من أبواب النصِيحة، وما يفعَلهُ عَلناً يأتي هذا الحديث (فمن رأى منكم منكراً فليغيره بيده..) مع الحكمة في ذلك، لهذا قال رجلٌ لابن عباس -رضي الله عنهما-: (ألا آتي الأمير فآمرهُ وأنْهاهُ؟ قال: لا تفعل، فإن كان ففيما بينك وبينه، قال: أرأيت إن أمرني بمعصية قال: أمَّا إن كان ذاك فعليك إذاً) فدلَّ هذا على أنَّ الأمر والنهي المتعلق بالوالي إنَّما يكون فيما بين المرْء وبينه فيما يكون في ولايته؛ وأمّا إذا كان يفعلُ الشيء أمام الناس فإنَّ هذا يجبُ أنَّ ينكره من رآه بحسب القدرة وبحسب القواعد التي تحكم ذلك. إذا تقرر هذا فثمَّ مسألة متصلة بهذه، وهي أن قاعدة الإنكار مبنيَّةٌ على قاعدةٍ أُخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: وهي أنه لا يجوز إنكار منكر حتى تتيقن أنَّهُ لن ينتقل المنكَرُ عليه إلى منكرٍ أشد منه. قال شيخ الإسلام: (ومن أنكر ظانًّا أنَّهُ ينتقل إلى منكر أشد منه فإنه يأثم حتى يتيقن أن إنكارهُ سينقل المنكرُ عليه إلى ما هو أفضل). وقد قال بعضُ أهل العلم: (إنّ هذا مُجْمعٌ عليه). ومثَّل لهذا ابن القيم بمسائل كثيرة في كتابه (إعلام الموقعين) فقال مثلاً: (لو أتيت إلى أُناسٍ يلعبون لَعِباً محرماً، أو يشتغلون بكُتب مُجون فإن أنكرت عليهم ذلك فإنه يكتنفهُ أحوال:
الأول: أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكرُ منهُ، فهذا حرامٌ بالإجماع يعني يخرج من لَهْوه بالكتب إلى الاتصال بالنساء مباشرة، أو إلى رؤية النساء مباشرة، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا منكر أشد منه، فبقاؤهُ على المنكر الأول أقل خطراً في الشريعة من انتقالهِ إلى المنكر الثاني. الحالة الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خيرٌ ودين، فهذا هو الذي يجبُ معه الإنكار. والثالث: أن ينتقل منه إلى منكرٍ يساويه، فهذا محل اجتهاد. والرابع: أن ينتقل منه إلى منكرٍ آخر. ذكرنا أربعة: منكر أشد منه، ومنكر آخر، ومنكر مساويه، وإلى خير، هذه أربعة أقسام.
فتحصَّل منه: أنَّ ثم حالتين يَحرمُ فيها الإنكار وهي: إذا انتقل من منكر إلى منكر آخر غير مساوي، يعني: أنت ما تدري أنه مساو؛ وإلى منكر أشدُّ منه بيقينك، فهذه حرام بالإجماع، والثالث: أن ينتقل إلى منكر مساوي، فهذا فيه محل اجتهاد، والرابع: أنَّ ينتقل إلى خير، وهذا يجب معه الإنكار.
وذكر قصَّة عن شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أنَّهُ مرَّ وطائفة من أصحابه على قوم من التَّتر يلعبون بالشطرنج ويشربون الخمر في شارع من شوارع دمشق علنا، فقال أحد أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ألا ننكر على هؤلاء؟ فقال شيخ الإسلام: (دعْهُم فإنّ انشغالهم بذلك أهون من أن يعيثوا في المسلمين أو أن يعتدوا عليهم) وهذا من الفقه العظيم؛ لأنَّ هذا منكر ومحرم، لكنه قاصِر، والإنكار عليهم قد يكون معه أن ينتقلوا إلى منكرٍ متعد على بعض المسلمين، ومعلومٌ أنّ المنكر القاصر أهون من المنكر المتعدي. هذه بعض المباحث التي يحسن ذكرها عند هذا الحديث.
| |
|
| |
عزف المشاعر مراقبة
الدولة : عدد المساهمات : 5501 النقاط : 960 تاريخ التسجيل : 10/04/2012
| موضوع: رد: الحديث (34\35) - مَنْ رَأَى مِنْكُمْ - لاتحاسدوا - دورة حفظ الاربعين النووية 23rd أبريل 2012, 22:37 | |
| اخي الفاضل...جزاك الله خيرا وبارك فيك و رزقك من حيث لا تحتسب يعطيك العافيه ع الطرح القيم احترامى
| |
|
| |
شذى الياسمين المديرة العامة
الدولة : عدد المساهمات : 11494 النقاط : 8232 تاريخ التسجيل : 05/04/2012
| موضوع: رد: الحديث (34\35) - مَنْ رَأَى مِنْكُمْ - لاتحاسدوا - دورة حفظ الاربعين النووية 24th أبريل 2012, 11:28 | |
| الاخ فارس..جزآكــ الله خير آلجزآء جعل يومكــ نوراً وسروراً جعَلَه الله في موآزيَنَ آعمآلَكــ دآم لَنا عَطآئكــ دمت با طآعَة الله
| |
|
| |
المعتصم بالله المشرف العام
الدولة : عدد المساهمات : 806 النقاط : 304 تاريخ التسجيل : 17/04/2012
| موضوع: رد: الحديث (34\35) - مَنْ رَأَى مِنْكُمْ - لاتحاسدوا - دورة حفظ الاربعين النووية 24th أبريل 2012, 15:40 | |
| بارك الله فيك طرح رائع وقيم ونافع بإذن لله | |
|
| |
عبير الورد إدارية
الدولة : عدد المساهمات : 6276 النقاط : 3026 تاريخ التسجيل : 06/04/2012
| موضوع: رد: الحديث (34\35) - مَنْ رَأَى مِنْكُمْ - لاتحاسدوا - دورة حفظ الاربعين النووية 24th أبريل 2012, 19:19 | |
| باركـ الله فيكـ اخي الكريم على الطرح القييم وجزاكـ الله خير الجزاء ولا حرمكـ الاجر والمثوبه وملىء قلبكـ بالرحمة والنور مع خالص الامنيات...واصدق تحايا
| |
|
| |
Admin مديرالموقع
الدولة : عدد المساهمات : 5339 النقاط : 2621 تاريخ التسجيل : 05/04/2012
| موضوع: رد: الحديث (34\35) - مَنْ رَأَى مِنْكُمْ - لاتحاسدوا - دورة حفظ الاربعين النووية 26th أبريل 2012, 20:03 | |
| جزاك الله خيرا وجعله في ميزان أعمالك | |
|
| |
الداعية الى الله المشرفة العامة
الدولة : عدد المساهمات : 1491 النقاط : -20 تاريخ التسجيل : 17/04/2012
| موضوع: رد: الحديث (34\35) - مَنْ رَأَى مِنْكُمْ - لاتحاسدوا - دورة حفظ الاربعين النووية 26th أبريل 2012, 22:45 | |
| | |
|
| |
فارس الاسلام مراقب
الدولة : عدد المساهمات : 1075 النقاط : 186 تاريخ التسجيل : 15/04/2012
| موضوع: رد: الحديث (34\35) - مَنْ رَأَى مِنْكُمْ - لاتحاسدوا - دورة حفظ الاربعين النووية 27th أبريل 2012, 17:33 | |
| وفقكم الله وبارك الله فيكم | |
|
| |
Admin مديرالموقع
الدولة : عدد المساهمات : 5339 النقاط : 2621 تاريخ التسجيل : 05/04/2012
| موضوع: رد: الحديث (34\35) - مَنْ رَأَى مِنْكُمْ - لاتحاسدوا - دورة حفظ الاربعين النووية 27th فبراير 2015, 23:12 | |
| | |
|
| |
| الحديث (34\35) - مَنْ رَأَى مِنْكُمْ - لاتحاسدوا - دورة حفظ الاربعين النووية | |
|